السيد محمد سعيد الحكيم
383
مصباح المنهاج (كتاب الخمس)
إشكال . والأحوط تركه إلا بإذن الحاكم الشرعي ( 1 ) . نعم يجوز دفعه في البلد إلى وكيل الفقير وإن كان هو في البلد الآخر ( 2 ) ، ووكيل الحاكم الشرعي ( 3 ) ، وكذا إذا وكل الحاكم الشرعي المالك ، فقبضه بالوكالة عنه ثم ينقله إليه ( 4 ) . ( مسألة 75 ) : إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك فالأحوط تحري أقرب الأزمنة في الدفع ( 5 ) ، سواءً أكان بلد المالك أم المال أم غيرها .